الجريدة الرسمية فى 5 أكتوبر سنة 1971 - العدد 39 مكرر

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 70 لسنة 1971
بشأن تحديد بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر
العربية المبينة بالجداول المرافقة للقانون رقم 171 لسنة 1963
بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة؛
وعلى القانون رقم 171 لسنة 1963 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:

مادة 1 - تحدد بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر العربية المبينة بالجداول المرافقة للقانون رقم 171 لسنة 1963 المشار إليه على الوجه المبين بالجداول المرافقة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1391 (4 أكتوبر سنة 1971)