الجريدة الرسمية فى 23 سبتمبر سنة 1971 - العدد 38

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 56 لسنة 1971
بإضافة فقرة إلى المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970
بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"ومع ذلك يكون الحد الأدنى للمجموع 60% على الأقل للآتين بعد:
( أ ) أبناء ضباط القوات المسلحة العاملين والشرفيين والفنيين والمتقاعدين والمستشهدين والمتوفين وكذلك أبناء المفقودين منهم فى العمليات الحربية.
(ب) أبناء ضباط الاحتياط والمكلفين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى خدمة القوات المسلحة.
(ج) أبناء ضباط الصف والجنود الموجودين بالخدمة والمستشهدين منهم والمفقودين فى العمليات الحربية.
(د) أبناء أعضاء هيئة التدريس المدنيين بالمدرسة الثانوية الجوية بشرط أن يكونوا قد عملوا بها عاما دراسيا على الأقل".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 1971/ 1972،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1391 (19 سبتمبر سنة 1971)