الجريدة الرسمية فى 30 سبتمبر سنة 1971 - العدد 39

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 57 لسنة 1971
فى شأن الحكم المحلى وبإلغاء نصوص القانون رقم 124
لسنة 1960 - بشأن نظام الإدارة المحلية - التى تتعارض
مع أحكام هذا القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:
الباب الأول
وحدات الحكم المحلى ولجانه ومجالسه واختصاصاته

الفصل الأول
وحدات الحكم المحلى

مادة 1 - المحافظات والمدن والقرى هى وحدات الحكم المحلى. ويتم إنشاؤها وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.
ويحدد نطاق المحافظة بقرار من رئيس الجمهورية، ونطاق المدينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى بالمحافظة، ونطاق القرية بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى بالمحافظة.
ويجوز أن يقتصر نطاق المحافظة على مدينة واحدة.
مادة 2 - يجوز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا يصدر بشأنها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
كما يجوز تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجالسها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المختص.

الفصل الثانى
اللجنة الوزارية للحكم المحلى

مادة 3 - تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نوابه ويراعى فى تشكيلها أن يضم إلى عضويتها الوزراء الذين تتصل اختصاصاتهم بنظام الحكم المحلى، تختص بالأمور الآتية:
(1) الإشراف على نقل الاختصاصات من الوزارات إلى المجالس المحلية وبين هذه المجالس.
(2) وضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الحكم المحلى فى نطاق السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
(3) التنسيق فى التخطيط بين المشروعات التى تقوم بها المجالس المحلية والمشروعات الحكومية بما يحقق التعاون فى تنفيذ هذه المشروعات بين مختلف فروع الوزارات والمصالح الحكومية والمجالس الممثلة للوحدات المحلية.
(4) الموافقة على فرض الرسوم المحلية والضرائب الإضافية لصالح المحليات التى تزيد نسبتها عن 5% من قيمة الضرائب الأصلية.
ويكون توزيع رصيد الإيرادات المشتركة على المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثالث
فى مجالس الحكم المحلى على مستوى المحافظة

مادة 4 - ينشأ بكل محافظة مجلسان يسمى أولهما المجلس الشعبى ويسمى الثانى المجلس التنفيذى ويضاف إلى هذه التسمية اسم المحافظة المنشأ بها المجلس.

الفرع الأول
المجالس الشعبية
(أولا) تشكيل المجالس الشعبية

مادة 5 - يتكون المجلس الشعبى للمحافظة برياسة أمين لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة وعضوية كل من:
(1) أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة.
(2) أمناء المراكز والأقسام.
(3) ممثلين اثنين عن الشباب من أى مستوى من مستويات التنظيم بالمحافظة.
(4) ممثلتين اثنتين عن النشاط النسائى من أى مستوى من مستويات التنظيم بالمحافظة.
ويجوز أن يضم إلى عضوية المجلس عدد من الأعضاء لا يزيد على خمسة يختارون من أعضاء المؤتمر القومى أو مؤتمرات المراكز والأقسام لاستكمال الكفايات المطلوبة لعمل المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس المشار إليه قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 6 - يختار المجلس فى أول اجتماع له وكيلا من بين أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة، وإذا خلا مكانه انتخب المجلس من يحل محله، وينوب وكيل المجلس عن رئيسه فى حالة غيابه أو قيام مانع به.
وإذا غاب الرئيس والوكيل حل فى رياسة المجلس أكبر الأعضاء سنا.
مادة 7 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجلس الشعبى فى المحافظة.
كما لا يجوز لعضو المجلس الشعبى أن يكون عضوا فى المجلس التنفيذى للمحافظة.
مادة 8 - يقسم عضو المجلس الشعبى، أمام المجلس، قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".
مادة 9 - مدة عضوية المجلس هى ذات مدة عضوية لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى على مستوى المحافظة والمركز.
مادة 10 - تسقط عضوية المجلس الشعبى، عمن زالت عنه الصفة التى كانت أساسا لعضويته فى المجلس.
ويجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إذا فقد الثقة بالاعتبار أو أخل بواجبات عمله أو إذا استغل صلاحيات ممارسته لعضويته فى الإضرار بالمصلحة العامة، ويكون إسقاط العضوية فى هذه الحالة بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

(ثانيا) اختصاصات المجالس الشعبية

مادة 11 - يختص المجلس الشعبى بمتابعة تنفيذ الخطط الخاصة ببرنامج العمل الوطنى فى نطاق المحافظة، كما يختص المجلس باقتراح السياسات واتخاذ القرارات والتوصيات فى المسائل الآتية، وذلك فى إطار الخطة العامة للدولة، وفى حدود القوانين واللوائح:
(1) دعم الدفاع عن أرض الوطن والمواطن وتأمين الخدمة الوطنية فى نطاق المحافظة.
(2) اقتراح إنشاء مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلى التى تعود بالنفع العام على المحافظة فى إطار الخطة العامة للدولة، وبوجه خاص الأمور الآتية:
( أ ) الشئون التعليمية والصحية والاجتماعية وشئون التموين والقوى العاملة والإسكان والمرافق.
(ب) الخدمات الثقافية.
(ج) وسائل تشجيع واستغلال مصادر الثروة المحلية والعمل على النهوض بالإنتاج الزراعى والحيوانى ونشر التعاون بين المواطنين بالمحافظة.
(د) تهيئة العمل للمتعطلين وحماية الأمومة والطفولة ورعاية العجز والشيخوخة.
(هـ) شئون النقل والمواصلات والطرق المحلية.
(و) شئون الرى.
(3) القيام بالمشروعات ذات الطابع المحلى التى لا تتمكن مجالس المدن والمجالس القروية من إنشائها.
(4) الموافقة على الاشتراك مع المحافظات الأخرى أو مع مجالس المدن أو المجالس القروية فى إنشاء المرافق أو الأعمال التى تعود بالنفع على الجهات التى تمثلها تلك المجالس وفق الشروط التى تنظمها اللائحة لذلك.
(5) إقرار مشروع موازنة المحافظة وموازنات الهيئات والمؤسسات العامة المحلية التى تتبع المجلس.
(6) إقرار مشروع موازنات المدن والقرى الواقعة فى نطاق المحافظة
(7) إقرار الحساب الختامى السنوى لموازنة المحافظة وكذلك الحساب الختامى لموازنات الهيئات والمؤسسات العامة المحلية التابعة للمحافظة والمدن والقرى الواقعة فى نطاق المحافظة.
(8) متابعة تنفيذ الخطة العامة للإنتاج والخدمات فيما يتعلق بالمشروعات والأعمال الداخلة فى نطاق المحافظة.
(9) تدعيم المشروعات والصناعات المحلية والبيئية وتنميتها وتصريف منتجاتها.
(10) دراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية فى نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
(11) دراسة الخطط والبرامج الخاصة بتنظيم الأسرة ومتابعة تنفيذها.

(ثالثا) نظام سير العمل

مادة 12 - يعقد المجلس دورة فى كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه، فى مقر الاتحاد الاشتراكى العربى للمحافظة أو فى المقر الذى يحدده المجلس لاجتماعاته.
ويدعى المحافظ لحضور الاجتماعات، ويجب على أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة حضورها.
ولأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة ولأعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة حق حضور الجلسات المشار إليها ولا يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، ويدعى لحضور اجتماعات المجلس أمين الوحدة الأساسية أو الجماهيرية أو من يمثلها وذلك فى حالة بحث موضوعات تتعلق بالقرية أو المنشأة، كما يدعى لحضور الاجتماعات رؤساء المدن والأحياء عند بحث موضوعات تتعلق بمواقعهم.
مادة 13 - لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية ثلثى أعضائه.
ويصدر المجلس قراراته أو توصياته أو مقترحاته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
مادة 14 - للمجلس الشعبى أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر لدراسة الموضوعات التى تختص بها، قبل عرضها عليه، وتكون اجتماعات هذه اللجان سرية.
وللجان أيضا أن تطلب أية معلومات أو إيضاحات من الجهات الإدارية فى نطاق المحافظة بشأن الموضوع الذى تدرسه.
ولا يجوز عرض أى موضوع على المجلس قبل إحالته الى لجنة من لجانه وعرض تقريرها عليه.
مادة 15 - لكل عضو أن يوجه إلى المحافظ أو إلى أعضاء المجلس التنفيذى أسئلة واستجوابات فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور المحلية، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية.
وعلى المحافظ وأعضاء المجلس التنفيذى الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجب على من يوجه إليه السؤال أن يجيب عنه بنفسه بجلسة المجلس الشعبى إلا إذا رأى المجلس أن يكتفى ببيان مكتوب عنه.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس طريقة تقديم الاستجواب وشروطه.
مادة 16 - للمجلس الشعبى أن يطلب أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية والاقتصادية والتعاونية العاملة فى نطاق المحافظة ويكون هذا الطلب عن طريق المحافظ.
مادة 17 - للمجلس الشعبى بناء على اقتراح ثلث أعضائه أن يبحث مسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه ويكون قرار المجلس فى ذلك بموافقة ثلثى أعضائه ويرفع رئيس المجلس الشعبى تقريرا بذلك إلى رئيس الجمهورية.
وللمجلس كذلك أن يبحث بناء على اقتراح ربع أعضائه مسئولية أحد رؤساء المصالح عن أمر معين وقع منه، ويكون قرار المجلس فى ذلك بأغلبية جميع أعضائه. ويرفع رئيس المجلس الشعبى تقريرا بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراء، ويتعين أن يخطر المجلس بما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن فى مدى شهر.
ولا يجوز تقرير مسئولية المحافظ أو أحد رؤساء المصالح إلا بعد استجواب موجه إليه.
مادة 18 - يبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ لتنفيذها إذا كانت مما تدخل فى اختصاص المحافظ، ويبلغ المحافظ هذه المقترحات إلى الجهة المختصة إذا كانت مما تختص به جهة أخرى غير المحافظة.
مادة 19 - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس الشعبى وقواعد منحها بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 20 - يضع المجلس الشعبى لائحة لتنظيم العمل به وكيفية ممارسة وظائفه وضمانات ممارستها فى حدود الصالح العام.

الفرع الثانى
المجالس التنفيذية
(أولا) تشكيل المجالس التنفيذية

مادة 21 - يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس تنفيذى فى كل محافظة على الوجه الآتى:

(1) المحافظ ويكون رئيسا للمجلس التنفيذى.    
(2) مساعد المحافظ إن وجد }
}
}
}
}
أعضاء
(3) سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس التنفيذى للمحافظة
(4) ممثلو المصالح الحكومية على مستوى المحافظة التى تبين فى اللائحة التنفيذية

ويدعى لحضور جلسات المجلس رؤساء مجالس المدن والأحياء والقرى عند بحث موضوعات تتعلق بمواقعهم.
كما يدعى لحضور الجلسات ممثلو المؤسسات والوحدات الاقتصادية وكذلك ممثلو المؤسسات العلمية والثقافية القائمة بالمحافظة عند بحث موضوعات تتعلق بالصالح العام للمحافظة.
وتحدد مكافأة أعضاء المجلس التنفيذى وقواعد منحها بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 22 - يعتبر المحافظ ممثلا لرئيس الجمهورية فى حدود اختصاصه بدائرة المحافظة، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة.
مادة 23 - يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ويعتبر فى درجة نائب وزير ويعامل معاملته.
ويجوز أن يكون تعيين المحافظ فى درجة وزير ويعامل معاملة الوزير.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة أعمال وظيفته اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدى عملى بالذمة والصدق".
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رياسة رئيس الجمهورية ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة.
مادة 24 - تكون للمحافظ اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة فى الشئون المالية والإدارية بالنسبة لمجالس المدن والقرى الواقعة بدائرة المحافظة، وكذلك بالنسبة لموازناتها والمرافق التى نقلت إليها.
مادة 25 - يكون المحافظ مسئولا عن الأمن والآداب العامة فى المحافظة، متعاونا فى ذلك مباشرة مع وزير الداخلية.
مادة 26 - يحل مدير الأمن محل المحافظ فى حالة غيابه ويباشر اختصاصاته.
مادة 27 - يجوز لكل وزير أن يعهد بقرار منه إلى المحافظ ببعض اختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.
مادة 28 - للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعد المحافظ أو سكرتير المجلس التنفيذى للمحافظة وإلى رؤساء المدن والأحياء والقرى.
مادة 29 - للمحافظ سلطة الوزير بالنسبة إلى العاملين فى المصالح التى نقلت اختصاصاتها إلى المجالس المحلية بكافة مستوياتهم، ولا يحق نقل أحد رؤساء المصالح إلا بالاتفاق بين الوزير المختص والمحافظ.
أما بالنسبة إلى الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية فيقوم المحافظ بالتنسيق والإشراف على أعمال ونشاط فروعها ويشرف على العاملين بها عدا أعضاء الهيئات القضائية ومن فى حكمهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويختص المحافظ بالنسبة لهؤلاء الموظفين بما يأتى:
(1) تعيين من لا تعلو فئته درجات بداية التعيين وشغل الوظائف الخالية التى لا تعلو عن الفئة الثالثة وذلك بناء على طلب الجهة ذات الشأن وفى حدود الوظائف المخصصة للمحافظة.
(2) على الوزارات ذات الشأن أخذ رأى المحافظ عند ترقية أو نقل العاملين بفروعها بدائرة المحافظة وذلك فيما لم يتم التفويض فى شأنه.
(3) للمحافظ أن يطلب نقل أى عامل من المحافظة إذا تبين له أن وجوده فيها لم يعد يتلاءم مع المصلحة العامة وعلى الجهة التى يتبعها العامل أن تجيب المحافظ إلى طلبه.
(4) توقيع الجزاءات التأديبية على جميع العاملين بفروع الوزارات المشار إليها بالمحافظة فى حدود اختصاص الوزير.
مادة 30 - للمحافظ أن يطلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التى تمارس نشاطها فى دائرة المحافظة، وأن يطلب من الجهات التابعين لها توقيع جزاءات عليهم فى حالة ثبوت المخالفة.
مادة 31 - على المحافظ أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوى الشأن فى كل ما يتعلق بالأمور التنفيذية بالمحافظة.
مادة 32 - للمحافظ فى جميع الأحوال أن يرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء إذا لم تستجب الوزارات المختصة إلى طلبه أو رأيه.

(ثانيا) اختصاصات المجلس التنفيذى

مادة 33 - يختص المجلس التنفيذى باتخاذ الإجراءات التنفيذية التى تكفل تحقيق الخطط والبرامج الخاصة ببرنامج العمل الوطنى فى نطاق المحافظة.
ويكون مسئولا عن تنفيذ خطط الدفاع الوطنى والقومى فى نطاق المحافظة وذلك فى إطار الخطة العامة لتأمين سلامة الوطن.
ويتولى المجلس التنفيذى القيام بالأعمال القانونية والإجراءات الإدارية والتنفيذية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس الشعبى موضع التنفيذ.
ويتولى بوجه خاص - فى حدود القوانين واللوائح - الأمور التالية:
(1) الإشراف على حسن سير المرافق والخدمات والهيئات والمؤسسات العامة المحلية التى تقع فى دائرة اختصاص المجلس الشعبى للمحافظة، وذلك من خلال اجهزته الإدارية.
(2) بحث واقتراح حسن توزيع مياه الرى داخل المحافظة وسلامة المجارى المائية وكفالة وسائل الرى.
(3) بحث واقتراح حسن توزيع القوى الكهربائية داخل المحافظة وسلامة خطوط الشبكة الكهربائية.
(4) إدارة المرافق والمشروعات الحكومية المركزية الواقعة فى دائرة اختصاص المجلس الشعبى والتى تعهد إليه بإدارتها الحكومة وفقا لتعليماتها مقابل تحصيل تكاليف هذه الخدمة منها وبعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة.
(5) القيام بإنشاء وإدارة المشروعات والمرافق والخدمات العامة المحلية التى لا تقع فى نطاق مجالس المدن والقرى بالمحافظة.
مادة 34 - للمجلس التنفيذى - بعد موافقة المجلس الشعبى المختص - الاشتراك مع غيره من المجالس التنفيذية للمحافظات الأخرى أو مع المجالس المحلية فى دائرته فى القيام بالأعمال أو إنشاء وإدارة المرافق التى تعود بالنفع العام على المجتمع المحلى وتنظم اللائحة التنفيذية شروط هذا التعاون.
وللمجلس التنفيذى بعد موافقة المجلس الشعبى المختص أن يعهد لمجلس آخر بانشاء وإدارة المرافق والأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة لحساب المجلسين.
مادة 35 - يقوم المجلس التنفيذى بإعداد مقترحات بالسياسة والخطط والمشروعات المحلية، كما يعد توصياته بشأن إنشاء وإدارة المرافق والهيئات والمؤسسات العامة المحلية، كما يقوم بإعداد مشروعات الموازنة والحسابات الختامية وعرضها جميعا على المجلس الشعبى للموافقة عليها.
مادة 36 - للمجلس التنفيذى مد الهيئات الاجتماعية والخيرية فى دائرة اختصاصه بعونه المالى والفنى والإدارى، وله حق إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا ما يمكنها من القيام باختصاصاتها، وألا ينفذ قرار الإقراض إلا بعد اعتماده من المجلس الشعبى.
مادة 37 - يجوز للمجلس التنفيذى التصرف بالمجان فى مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى، إذا كان التصرف فى حدود 5000 جنيه فى السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية.
أما التصرفات لغير الوزارات والمصالح الحكومية وفيما يجاوز 5000 جنيه فى السنة المالية الواحدة فلا يجوز إجراؤها إلا فى حدود القوانين واللوائح وبموافقة مجلس الشعب.
مادة 38 - للمجلس أن يقرض الهيئات والمؤسسات العامة المحلية أموالا لتنفيذ مشروع ذى نفع عام محلى على ألا يكون قراره فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة المجلس الشعبى.
مادة 39 - يجوز للمجلس عقد قرض فى الحدود الآتية:
(1) 10% من ميزانية المجلس بعد موافقة المجلس الشعبى.
(2) ما زاد على 10% لغاية 20% يكون بقرار من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (3) وبعد موافقة المجلس الشعبى.
(3) ما زاد على ذلك يكون بموافقة مجلس الشعب.
مادة 40 - لا يجوز للمجلس الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ فى سنة أو سنوات مقبلة إلا فى حدود الشروط والأوضاع الواردة فى الميزانية وبعد موافقة المجلس الشعبى.
مادة 41 - لا يجوز للمجلس أن يقبل التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس بغير ما تختص به المحافظة إلا بموافقة المجلس الشعبى.
وتشترط موافقة رئيس الجمهورية على قبول التبرعات والمساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.

الفصل الرابع
العلاقة بين المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى

مادة 42 - للمجلس الشعبى أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات أو إيضاحات عن أمر من الأمور التى تدخل فى اختصاص المجلس التنفيذى.
مادة 43 - يجوز لعدد لا يقل عن خمس أعضاء المجلس الشعبى أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة للمناقشة فيه واستيضاح سياسة المجلس التنفيذى للمحافظة فى شأنه وتبادل الرأى فيه.
مادة 44 - للمحافظ أن يطلب من رئيس المجلس الشعبى دعوة المجلس إلى الانعقاد لنظر أية مسألة يرى أخذ رأى المجلس فيها، وللمحافظ أن يدعو إلى عقد مؤتمر بين المجلسين الشعبى والتنفيذى فى مقر المحافظ وبرئاسته لمتابعة تنفيذ السياسة العامة فى المحافظة.

الفصل الخامس
العلاقة بين مجلس الشعب والمجالس الشعبية

مادة 45 - يقدم رئيس المجلس الشعبى إلى رئيس مجلس الشعب تقارير عن نشاط المجلس، وعن الأمور العامة التى تهم المحافظة.
مادة 46 - على رئيس المجلس الشعبى أن يضع تحت نظر مجلس الشعب ملاحظاته فى شأن متابعة خطة التنمية فى المحافظة.

الباب الثانى
أحكام عامة وانتقالية

مادة 47 - توضع خطة لنقل الاختصاصات إلى المحليات، ويصدر بهذه الخطة والبرنامج الزمنى اللازم لتنفيذها قرار من مجلس الوزراء. كما يعهد المجلس إلى أحد الوزراء بمتابعة تنفيذ هذه الخطة والبرنامج ومباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 124 لسنة 1960 لوزير الإدارة المحلية بما فى ذلك التصرف فى وضع العاملين فى وزارة الإدارة المحلية.
مادة 48 - لا يجوز لأى من المجلسين إصدار توصيات فى الأمور التى تخرج عن اختصاصه طبقا لأحكام هذا القانون كما لا يجوز لهما التعرض للأمور التى يختص بها مجلس الشعب أو أى مجلس شعبى آخر.
مادة 49 - فى حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى يختار المجلس من يحل محله من بين أعضاء مؤتمر المحافظة أو لجنة المركز أو القسم حسب الأحوال وذلك بناء على اقتراح رئيس المجلس.
مادة 50 - لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض أحد الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 51 - يلحق بكل من المجالس الشعبية العدد الكافى من الموظفين الإداريين والكتابيين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس، ويجوز أن يكون إلحاق هؤلاء الموظفين بطريق الندب.
مادة 52 - يخصص للمجالس الشعبية اعتماد مالى يكفى لتغطية نفقاتها حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتتضمن موازنة مجلس الشعب سنويا المبالغ المخصصة للمجالس الشعبية.
مادة 53 - تحل جميع مجالس المحافظات المشكلة طبقا للقانون رقم 124 لسنة 1960 المشار إليه.
ويتم تشكيل المجالس الشعبية والمجالس التنفيذية طبقا لأحكام القانون.
مادة 54 - تشكل المجالس الشعبية بمحافظات مطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد وسيناء والسويس وبور سعيد والإسماعيلية بقرار خاص من رئيس الجمهورية.
مادة 55 - يعمل بأحكام هذا القانون إلى أن يتم تشكيل المجالس الشعبية وفقا لحكم المادة 162 من الدستور.
مادة 56 - تلغى من نصوص القانون رقم 124 لسنة 1960 ما يتعارض مع أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح الصادرة وفقا لأحكام القانون المذكور إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها غيرها.
وتستبدل بعبارة "مجلس المحافظة" حيثما وردت فى القوانين واللوائح عبارة "المجلس التنفيذى".
مادة 57 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1391 (23 سبتمبر سنة 1971)