الجريدة الرسمية فى 30 سبتمبر سنة 1971 - العدد 39

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 58 لسنة 1971
بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وبإلغاء القانون رقم 46
لسنة 1964 - بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة -
والقانون رقم 67 لسنة 1957 - بشأن المكافآت والأجور
والمرتبات التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم
الأصلية - والقرار الجمهورى رقم 2231 لسنة 1965 بتنظيم
البدلات والأجور والمكافآت

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون وتسرى أحكامه على:
( أ ) العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ويتكون من وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين ينظم شئون توظفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين.
مادة 2 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
1 - بالوحدة:
( أ ) كل وزارة أو مصلحة عامة أو جهاز يكون له موازنة خاصة بالوظائف.
(ب) كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية.
(ج) الهيئة العامة.
2 - بالسلطة المختصة:
( أ ) الوزير المختص.
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية.
(ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص.
مادة 3 - يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات المعمول بها فى شئون العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة 4 - يلغى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة، والقانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن المكافآت والأجور والمرتبات التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 بتنظيم البدلات والأجور والمكافآت، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1391 (23 سبتمبر سنة 1971)