الجريدة الرسمية فى 30 سبتمبر سنة 1971 - العدد 39

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 60 لسنة 1971
بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وبإلغاء
العمل بقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 32
لسنة 1966 وبعدم سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 -
بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - على شركات
القطاع العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بالإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1953 بشأن استثمار المال الأجنبى فى مشروعات التنمية الاقتصادية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 فى شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة؛
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة.
وعلى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى الشركات المساهمة؛
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون المعاشات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم فى تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة.

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
مادة 2 - يلغى العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3 - لا تسرى على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له.
مادة 4 - يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1391 (23 سبتمبر سنة 1971)