الجريدة الرسمية فى 14 أكتوبر سنة 1971 - العدد 41

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 75 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعي

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 33 مكرر (و) من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص التالى:
"لا ينتهى إيجار الأراضى الزراعية إذا جند المستأجر أو استدعى للخدمة فى القوات المسلحة.
ويجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يؤجر الأرض إلى الغير خلال مدة تجنيده أو استدعائه للخدمة على أن ينتهى عقد الإيجار من الباطن بنهاية السنة الزراعية التى تنتهى فيها مدة التجنيد أو الاستدعاء.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على مالك الأرض الزراعية الذى يؤجر أرضه بسبب تجنيده أو استدعائه للخدمة فى القوات المسلحة".
مادة 2 - تنتهى عقود الإيجار التى أبرمها المجندون أو المستدعون للخدمة الذى انتهت مدة تجنيدهم أو استدعائهم قبل العمل بهذا القانون بانتهاء السنة الزراعية السارية وقت صدوره".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1391 (9 أكتوبر سنة 1971)