الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1971 - العدد 43

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 84 لسنة 1971
بتعديل المادة 64 من قانون مجلس الدولة رقم 55
لسنة 1959

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى موافقة رأى مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 64 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 النص الآتى:
"مادة 64 - أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار مساعد فما فوقها غير قابلين للعزل ويكون النواب غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات متصلة فى وظيفتهم أو فى وظيفة مماثلة لها يتمتع شاغلها بالضمانة عينها.
ويسرى بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاة ويكون لجنة التأديب والتظلمات هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن.
ومع ذلك اذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب والتظلمات وبعد سماع أقوال العضو.
أما من عدا هؤلاء من أعضاء المجلس فيكون فصلهم أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة اللجنة المشار إليها.
وفى حالة صدور قرار بالنقل إلى وظيفة أخرى يكون النقل إلى وظيفة تعادل وظيفة العضو ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1391 (19 أكتوبر سنة 1971)