الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1971 - العدد 43

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 87 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين
وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بما ورد بجدولى فئات الرواتب رقم (1) ورقم (2) المرافق للقانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه بالنسبة لفئات رواتب المجندين ذوى الراتب العادى بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية الموجودين بالخدمة أو الذين يلحقون بها ابتداء من 30/ 9/ 1971 الفئات الآتية:

الدرجة راتب عادى
شهريا سنويا
  مليم جنيه مليم جنيه
رقيب أول 500 4 - 54
رقيب - 4 - 48
عريف 500 3 - 42
جندى - 3 - 36

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 30/ 9/ 1971،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1391 (25 أكتوبر سنة 1971)