الجريدة الرسمية فى 30 سبتمبر سنة 1971 - العدد 39

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 63 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63
لسنة 1964

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالبندين (1) و(2) من المادة 75 وبالمادة 79 وبالمادة 80 وبالفقرة الرابعة من المادة 82 وبالفقرة الأولى من المادة 85 وبالمادة 87 وبالمادة 91 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 75 - (1) الاشتراكات الشهرية التى يؤديها صاحب العمل بواقع 15 % من أجور العاملين لديه.
(2) الاشتراكات الشهرية التى تقتطع بواقع 9 % من أجور العاملين بحيث لا يقل الاشتراك الشهرى عن 325 مليما".
"مادة 79 - استثناء من أحكام المادة (77) يجوز للمؤمن عليه الذى يبلغ سن السادسة والأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الاشتراك فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
ويخفض المعاش فى هذه الحالة بنسبة تختلف تبعا للسن وفقا لما يأتى:
15 % متى بلغت سن المؤمن عليه 46 حتى سن الخمسين.
10 % متى بلغت سن المؤمن عليه الواحد والخمسين حتى سن الخامسة والخمسين.
5 % إذا بلغت سن المؤمن عليه 56 ولم تصل إلى 58
ولا يخفض المعاش متى بلغت السن 58
وفى حساب السن تحذف كسور السنة".
مادة 80 - مع مراعاة أحكام المادتين 76 و91 يربط معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من متوسط الأجر الشهرى للمؤمن عليه عن كل سنة اشتراك فى التأمين بحد أقصى قدره 75 % من ذلك المتوسط".
"الفقرة الرابعة من المادة 82 - ويشترط لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة أن يكون قد سدد عن المؤمن عليه ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة أو سنة اشتراكات شهرية متقطعة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على المؤمن عليهم المشار اليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 76 من هذا القانون، ويكون تقرير وجود حالة العجز أو عدم وجودها بقرار من طبيب الهيئة ويعتبر هذا القرار ملزما لصاحب العمل".
"الفقرة الأولى من المادة 85 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80، 81، 84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين والتى يستحق عنها مكافأة وفقا لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1/ 75 من متوسط الأجر الشهرى المشار إليه فى المادة 76 عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة. فإذا لم تبلغ مدة الاشتراك فى التامين مضافا إليها المدة السابقة التى تعطى الحق فى المعاش وفقا لأحكام هذا القانون استحق المؤمن عليه تعويضا دفعة واحدة على أن يحسب عن كل سنة من المدة السابقة بواقع ثلثى النسب المنصوص عليها فى المادة 81".
"مادة 87 - تلتزم الهيئة بأداء مبلغ التأمين الإضافى إلى المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون أو إلى المستحقين عنه فى الحالتين الآتيتين:
(أولا) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
(ثانيا) وفاة المؤمن عليه ويؤدى مبلغ التأمين الإضافى فى هذه الحالة إلى ورثته الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين الإضافى إليهم.
ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه لمبلغ التأمين الإضافى ما يأتى:
( أ ) أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة أو ستة اشتراكات شهرية متقطعة، ويستثنى من هذا الشرط المؤمن عليهم المشار إليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 76 من هذا القانون، كما لا يسرى هذا الشرط فى الحالات التى يكون فيها العجز الكامل أو الوفاة ناشئا عن إصابة عمل.
(ب) أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه".
"مادة 91 - يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش فى الشهر ما يلى:
من يتقاضون أجورا تبلغ أو تزيد عن 2000 جنيه سنويا 110 ج
باقى المنتفعين 100 ج
ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشا شهريا وتربط معاشات المستحقين بحد أدنى قدره 500 مليم لكل منهم بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم معاش المؤمن عليه".
مادة 2 - تضاف إلى المادة 90 فقرة جديدة نصها الآتى:
"فإذا حدث الفقد أثناء تأدية العمل فتقدر المعونة على أساس معاش الوفاة الناشئة عن إصابة العمل".
مادة 3 - تعاد تسوية معاشات أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون والمستحقين عنهم وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 85 مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضى.
مادة 4 - يرفع معاش العجز والشيخوخة والوفاة بنسبة 10 % وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون والمستحقين عنهم، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 91
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره على أن يتم خصم الزيادة فى الاشتراك المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 75 اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1391 (23 سبتمبر سنة 1971)