الجريدة الرسمية فى 30 سبتمبر سنة 1971 - العدد 39

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 69 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 - بالإصلاح الزراعى - والقانون رقم 15
لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية
وما فى حكمها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى:
"يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوط بها الأرض، فاذا لم تكن الأرض ربطت عليها هذه الضريبة فى التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ أول يناير سنة 1949 لبوارها أو ربطت بضريبة لا تجاوز فئتها جنيها واحدا للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ولا يعتبر هذا التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة (13 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 13 مكررا:
تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة (2) ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة فى حالة الشيوع، وتتضمن اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها.
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل - تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة المساحة.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها - عند المنازعة - بما يأتى.
(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين وفى جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها ابتدائيا أو الأراضى التى يتم توزيعها على المنتفعين توزيعا ابتدائيا، كما لا تقبل المنازعة فى القرارات الصادرة بالتوزيع الابتدائى قبل أول أكتوبر سنة 1956 وذلك فيما عدا المنازعات التى رفعت قبل هذا التاريخ.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية، ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تبين اللائحة البيانات التى تنشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها أو الموزعة ابتدائيا.
واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة وتحال فورا جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها - إلى تلك اللجان.
ويجوز لذوى الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار وفقا للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك".
مادة 3 - تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة نصها الآتى:
"مادة 13 مكررا ( أ ):
فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها فى المادة 13 والمادة 13 (مكررا) نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يجب فيها استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتماد ما انتهت إليه أعمال اللجان المنصوص عليها فى المادتين 13 و13 مكررا.
وتعتبر الدولة مالكة للأراضى المستولى عليها المحددة فى قرار الاستيلاء النهائى، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها فى قرار الاستيلاء الابتدائى، ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة بين أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات الاختصاص، وذلك مع مراعاة ما تقضى به اللائحة التنفيذية من إجراءات فى هذا الشأن والا برئت ذمة الحكومة فى حدود ما يتم صرفه من التعويض.
ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة 4 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتى:
"ويكون الطعن فى قرارات هذه اللجنة على النحو الموضح فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه".
مادة 5 - لا تخل أحكام المادة الأولى من هذا القانون بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 المشار إليه، كما لا تخل بالحالات التى تمت فيها تسوية التعويضات بصفة نهائية قبل العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 6 - يجوز لأطراف النزاع الطعن فى قرارات اللجان القضائية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 (مكررا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك بتوافر الشروط الآتية:
(1) أن يكون القرار قد صدر فى إحدى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، أو القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى.
(2) ألا يكون القرار قد صدر فى شأنه قرار نهائى من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
(3) أن يتم الطعن فى القرار خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوّة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1391 (23 سبتمبر سنة 1971)