الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 97 لسنة 1971
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف
والجنود بالقوات المسلحة وبإلغاء الأحكام الواردة بالقانون
رقم 34 لسنة 1967 - بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات
الدورية - بالنسبة للمعاملين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 22 (فقرة أولى)، 36 (فقرة أولى، 37، 45 (فقرة أولى)، 50 (ب - فقرة أولى)، 58، 61، 62، 63، 64، 133 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه النصوص التالية:
"مادة 22 (فقرة أولى):
تنتهى خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددى التطوع برواتب عالية بالقوات المسلحة متى بلغوا السن الآتية:

جندى 46 سنة.
عريف 48 سنة.
رقيب 50 سنة.
رقيب أول 52 سنة.
مساعدون 54 سنة.
ضباط شرف 56 سنة".

"مادة 36 (فقرة أولى):
تكون ترقية العسكريين ذوى الرواتب العالية إلى الدرجات التى تتلو درجاتهم مباشرة متى أمضوا بها مدة الخدمة الفعلية الحسنة التالية:
( أ ) سنتين على الأقل فى درجة جندى للترقية إلى درجة عريف.
(ب) أربع سنوات على الأقل فى كل من درجات عريف ورقيب ورقيب أول للترقية إلى الدرجة التالية.
(ج) ثلاث سنوات على الأقل فى درجة مساعد للترقية إلى درجة مساعد أول".
"مادة 37 - يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة ترقية الفرد إلى درجة مساعد بعد قضائه أربعة عشر سنة خدمة فعلية حسنة من تاريخ صرف الراتب العالى إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة جندى، أو اثنى عشرة سنة خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة عريف أو ثمان سنوات خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة رقيب بشرط أن يكون قد أمضى فى أى من هذه الحالات سنتين على الأقل فى درجة رقيب أول، وأن يكون قد حل دوره فى الترقية طبقا لأقدميته".
"مادة 45 - (فقرة أولى) تكون ترقية الملازم شرف إلى رتب الضباط الشرفية التالية متى أمضى بها مدد الخدمة الفعلية الآتية:
( أ ) سنتين على الأقل فى رتبة ملازم شرف، للترقية إلى رتبة ملازم أول شرف.
(ب) أربع سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول شرف، للترقية إلى رتبة نقيب شرف.
(ج) خمس سنوات على الأقل فى رتبة نقيب شرف، للترقية إلى رتبة رائد شرف".
"مادة 50 - (ب - فقرة أولى)
فيما يختص بذوى الرواتب العالية:
أن يكون العسكرى قد أمضى من تاريخ تنزيل الدرجة مدة لا تقل عن سنة إذا كان تنزيل الدرجة انضباطيا وصودق على رفع آثار الجزاء.
أما من تنزل درجته بحكم محكمة عسكرية فلا يجوز إعادته إلا إذا أمضى نصف المدة المقررة طبقا للمادة 36 وذلك عن كل درجة أنزلت".
"مادة 58 - رواتب العسكريين هى الرواتب الأصلية المقررة للدرجات المختلفة بما فى ذلك العلاوات الدورية وفقا لما هو وارد فى الجدول المرافق لهذا القانون، أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الإضافية".
"مادة 61 - المساعدون وضباط الصف الذين تنزل درجاتهم إلى درجة أدنى انضباطيا يمنحون نهاية مربوط الدرجة التى أنزلوا إليها إذا كانت رواتبهم قبل التنزيل تزيد عن هذا المربوط، أما إذا كانت تعادله أو تقل عنه فتخفض رواتبهم بمقدار علاوة دورية واحدة من علاوات الدرجة التى أنزلوا منها.
أما الذين تنزل درجاتهم بحكم محكمة عسكرية فيمنحون بداية مربوط الدرجة التى أنزلوا إليها ما لم ينص حكم المحكمة العسكرية على غير ذلك".
"مادة 62 - من يمنح من المتطوعين درجة محلية يستولى على نهاية مربوط درجته الأصلية أو يمنح علاوة دورية من علاواتها أيهما أقل، ويستحق باقى العلاوات الدورية سنويا بعد انقضاء سنة من تاريخ منحه الدرجة المحلية بشرط ألا يجاوز راتبه نهاية مربوط درجته الأصلية.
أما المجند فيمنح نصف الفرق بين مربوطى درجته الأصلية والدرجة التالية. وعند توقيع جزاء الحرمان من الدرجة المحلية يعود الفرد إلى الراتب الذى كان يتقاضاه قبل منحه الدرجة المحلية ولا يؤثر جزاء الحرمان من الدرجة المحلية على استحقاق العلاوات الدورية".
"مادة 63 - يستحق العسكرى عند ترقيته حتى درجة مساعد أول بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها الدورية أيهما أكبر متى كان راتبه يقل عن بداية مربوطها وفقا لجدول فئات الرواتب المرافق لهذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ الترقية، ويستحق أول علاوة دورية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ ثم يتدرج راتبه بالزيادة طبقا لاستحقاقه العلاوات الدورية سنويا إلى أن يصل نهاية مربوط الدرجة المرقى إليها.
أما إذا كان راتبه يعادل أو يجاوز بداية مربوط الدرجة المرقى إليها فيظل براتبه على أن يمنح أول علاوة دورية من علاواتها بعد انقضاء سنة من تاريخ حصوله على آخر علاوة دورية فى درجته السابقة".
"مادة 64 - تحدد فئات البدلات والعلاوات الإضافية وقواعد صرفها بقرار من وزير الحربية - ولا تخضع للضرائب بدلات السكن والملبوس والوصيف والغذاء وكذلك غيرها من التعويضات التى تقرر نظير مصروفات فعلية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية".
"مادة 133 - تمنح العلاوة الدورية للعسكريين ذوى الرواتب العالية طبقا للجدول المرافق لهذا القانون بحيث لا يجاوز الراتب نهاية مربوط الدرجة، وتستحق العلاوة بعد مضى سنة خدمة فعلية من تاريخ بدء صرف الراتب العالى أو من تاريخ منح آخر علاوة دورية".
مادة 2 - يستبدل بجدول فئات الرواتب رقمى 1، 2 المرافقين للقانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه جدول فئات الرواتب لأفراد القوات المسلحة المرافق لهذا القانون.
مادة 3 - تلغى المواد 129، 129 مكررا، 135 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 4 - العسكريون ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والذين جاوزوا السن المقررة فى المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه أو يبلغونها قبل انقضاء سنتين من التاريخ المشار إليه تنتهى خدمتهم ببلوغ السن التى كانت مقررة بالنسبة لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط ألا يجاوز سنتين من هذا التاريخ.
مادة 5 - يتم تسوية رواتب العسكريين بتعديل فئة آخر علاوة دورية أو علاوة ترقية - حصلوا عليها قبل العمل بهذا القانون - طبقا لأحكامه وذلك اعتبارا من 1/ 10/ 1971، كما تمنح علاوة دورية فى 1/ 10/ 1971 لكل من مضى على تاريخ ترقيته سنة فأكثر حتى هذا التاريخ دون صرف علاوة، ثم تستحق أول علاوة دورية بعد ذلك بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ.
وفى جميع الأحوال إذا قل راتب الأقدم عمن هو أحدث منه يرفع راتبه حتى يتساوى مع راتب الأحدث.
مادة 6 - يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما تلغى الأحكام الواردة بالقانون رقم 34 لسنة 1967 المشار إليه بالنسبة للمعاملين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 7 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من 30/ 9/ 1971 ولا تصرف فروق مالية عن الماضى،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1391 (9 نوفمبر سنة 1971)