الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 98 لسنة 1971
بتعديل المادة 4 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 600 لسنة 1971 بشأن إنشاء لجنة ضباط القوات المسلحة وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص التالى:
"مادة 4 - ينشأ بوزارة الحربية لجان الضباط الرئيسية الآتية:
(أولا) لجنة ضباط القوات المسلحة:
ويصدر بتشكيلها وبلائحة إجراءاتها قرار من رئيس الجمهورية، وتختص بنظر المسائل التالية:
(1) ترشيح الضباط لشغل الوظائف الرئيسية بالقوات المسلحة.
(2) وضع معايير الاختيار المطلق للترقى إلى رتبة العميد والرتب التى تعلموها.
(3) وضع خطة الترقى السنوية لمختلفى الرتب.
(4) الترقية إلى رتبة العميد والرتب التى تعلوها.
(5) مد خدمة الضباط فى رتبة اللواء والرتب التى تعلوها.
(6) توقيع العقوبات التأديبية بالنسبه للضباط الذين تزيد رتبتهم على رتبة العقيد أو فى حالة ما إذا كان الفعل منسوبا إلى ضباط تختص بمؤاخذتهم أكثر من لجنة من لجان الضباط الرئيسية.
(7) المسائل التى يحيلها إليها وزير الحربية".
(ثانيا) لجنة ضباط لكل قوة من القوات المسلحة:
ويصدر بإنشائها وتشكيلها قرار من وزير الحربية، وتختص بنظر المسائل المنصوص عنها فى المادة 6 عدا ما يكون منها داخلا فى اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة.
كما يجوز إنشاء لجان فرعية للضباط بالإدارات المركزية وإدارات الأسلحة بالقوات المسلحة، وذلك بقرار من وزير الحربية.
ويحدد القرار الصادر بإنشاء هذه اللجان تشكيلها واختصاصاتها ويكون تشكيلها بناء على اقتراح مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من 13 أبريل سنة 1971،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1391 (9 نوفمبر سنة 1971)