الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 99 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1957 فى شأن شروط الخدمة والترقيه للضباط فى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 15 وبالمادة 21 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصوص التالية:
المادة 15 (الفقرة الأولى) - "استثناء من حكم المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين الضباط فى رتبة أعلى من رتبة ملازم بالنسبة لذوى المؤهلات الخاصة التى لا تتوافر فى القوات المسلحة متى اقتضت الضرورة تعيينهم.
ويتم هذا التعيين فى الرتبة الأصلية التى وصل إليها أحدث أقران المعين من دفعة الضباط الحاصلين على مؤهله أو ما يعادله فى تاريخ تخرجه أو فى أقرب تاريخ يليه وعينوا بالقوات المسلحة بطريق الالتحاق بالكليات العسكرية فور تخرجهم أو فى أقرب وقت يلى تاريخ تخرجهم".
المادة 21 - "تحدد أقدمية الضابط المعين طبقا للفقرة الأولى من المادة 15 فى نهاية الدفعة المدرج بها أقرانه فى المؤهل المنصوص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
وتكون أقدمية الضباط المعينين طبقا للأساس المتقدم فيما بينهم بحسب أفضلية المؤهلات المعتبرة فى تعيينهم وذلك بصرف النظر عن تاريخ التعيين.
فإن تساوت المؤهلات فبحسب أسبقية تاريخ الحصول عليه، فإن اتحد التاريخ فبحسب درجة النجاح".
مادة 2 - يسرى التعديل المنصوص عنه فى المادة الأولى بشأن المادة (21) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه على الموجودين حاليا بالخدمة من الضباط المعينين وفقا للأساس المنصوص عنه فى الفقرة الأولى من المادة (15) من القانون المذكور أو الفقرة الأولى من المادة (15) من القانون رقم 97 لسنة 1957 المشار إليه، فإذا كان أحدهم قد تأخر فى الترقية - نتيجة لأساس معاملته بشأن الأقدمية - عن الرتبة التى تتيحها له أقدميته الجديدة فينظر فى أمر ترقيته إلى هذه الرتبة متى استوفى الشروط المقررة للترقية إليها.
ولا يجوز ترقيته إلى رتبتين أصليتين خلال مدة تقل عن سنة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1391 (9 نوفمبر سنة 1971)