الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45 تابع (ب)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة وبإلغاء القانونين رقم 9 لسنة 1963 -
بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة -
ورقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والاجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة 2 - يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963، والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليهما، كما يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)