الجريدة الرسمية فى 29 سبتمبر سنة 1971 - العدد 38 مكرر

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2447 لسنة 1971
بشأن تقصير مواعيد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب
المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 158 لسنة 1963
بشأن مجلس الشعب

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2280 لسنة 1971 بشأن حل مجلس الشعب ودعوة الناخبين لانتخاب المجلس الجديد؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تحدد الفترة التى تقبل فيها طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب بيومين بدلا من العشرة أيام المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 158 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة 2 - على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1931 (29 سبتمبر سنة 1971)