الجريدة الرسمية فى 13 أبريل سنة 1972 - العدد 15

قانون رقم 5 لسنة 1972
بتعديل المادتين 10 و41 من القانون رقم 396 لسنة 1956
فى شأن تنظيم السجون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

مادة 1 - يستبدل بالمادتين 10 و41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون النصان الآتيان:
"مادة 10 - يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التى توجد معه عند دخوله السجن والتى لا تباع استيفاء لمطلوبات الحكومة طبقا للمادة السابقة ما لم تسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
وتؤول ملكية هذه الأشياء إلى الدولة إذا لم يتقدم صاحبها أو ورثته لتسلمها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنه أو وفاته فى السجن.
وفى حالة هروب المسجون وعدم القبض عليه خلال ستة أشهر من تاريخ هروبه ترسل ودائعه إلى النيابة المختصة التصرف فيها".
"مادة 41 - لضباط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1392 (11 أبريل سنة 1972)