الجريدة الرسمية فى 13 أبريل سنة 1972 - العدد 15

قانون رقم 6 لسنة 1972
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958
باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية
المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1966

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

مادة 1 - يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1966 النص الآتى:
"يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية أن يتعاقد للعمل أو يعمل فى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو بمكافأة أو بالمجان.
ويضع وزير الداخلية الشروط التى يرى وجوب توافرها فى طالب الإذن وصور النماذج التى تقدم عليها طلبات الإذن بالنسبة إلى كل من موظفى ومستخدمى وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرهم.
ويصدر هذا الإذن للمدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه، ويجوز تجديده لمدد أخرى، طبقا للشروط التى يضعها وزير الداخلية، ويقدم طلب تجديد الإذن إلى الجهة التى يعينها وزير الداخلية قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر.
ويحصل رسم عند تجديد الإذن ممن يعملون فى الخارج بما يعادل ستة جنيهات مصرية لمن لا يزيد دخله الشهرى من هذا العمل على مائة جنيه مصرى، وبما يعادل اثنى عشر جنيها مصريا لمن يزيد دخله على ذلك.
ويعتبر تجديدا فى حكم الفقرة السابقة الاستمرار فى العمل بالخارج فى أية صور من الصور، سواء أكان ذلك فى الهيئة الأجنبية السابق الإذن بالعمل فيها أم فى أية هيئة أخرى لو كان الاستمرار بدون إذن".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1392 (11 أبريل سنة 1972)