الجريدة الرسمية فى 13 أبريل سنة 1972 - العدد 15

قانون رقم 7 لسنة 1972
بتعديل المادة 34 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن
إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإضافة فقرة
إلى المادة 75 من القانون المذكور

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 34 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:
"تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية.
( أ ) الكليات:

كلية الشريعة والقانون. كلية أصول الدين.
كلية اللغة العربية.
كلية التجارة.
كلية الزراعة.
كلية الطب.
كلية الهندسة.
|
|
|
|
|
|
كلية البنات الإسلامية.كلية العلوم.
كلية التربية.
كلية الشريعة والقانون بأسيوط.
كلية أصول الدين بأسيوط.
كلية اللغة العربية بأسيوط.

(ب) المعاهد:
معهد الدراسات الإسلامية والعربية.
معهد اللغات والترجمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام العلمية التى تتكون منها كل كلية من هذه الكليات وأنواع الدراسات بها والدرجات العلمية التى تمنح من هذه الكليات، ويجوز أن يصدر قرار من الوزير المختص بتجديد هذه الأقسام.
ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه، ويقوم على بحوثها فى الكلية أو غيرها من الكليات الجامعة ومعاهدها.
ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المماثلة فى الكليات الجامعة، فيما عدا كلية البنات الإسلامية.
كذلك يجوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية".
مادة 2 - تضاف إلى المادة 75 من القانون المذكور فقرة جديدة نصها الآتى:
"(خامسا) درجة الدبلوم فى التخصصات المختلفة".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1392 (11 أبريل سنة 1972)