الجريدة الرسمية فى 3 فبراير سنة 1972 - العدد 5

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 140 لسنة 1972
بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 والقرارات المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3344 لسنة 1964 بشأن إيفاد العاملين المدنيين إلى الخارج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 1966 بقواعد سفر المواطنين؛
وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1969 بالتفويض فى الترخيص بالسفر؛

قـرر:

مادة 1 - يكون الترخيص بسفر الوزراء ونواب الوزراء فى مهام رسمية إلى الخارج بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فى حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2 - يكون الترخيص بسفر وكلاء الوزارات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومديرى الهيئات والمؤسسات العامة فى مهام رسمية إلى الخارج بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفى حالات الضرورة القصوى.
مادة 3 - لا يجوز الترخيص بسفر أى من المذكورين فى المادة السابقة تلبية لدعوات من الخارج إلا إذا كانت الدعوة موجهة من حكومة أو هيئة حكومية أجنبية أو دولية.
ويكون الترخيص بالسفر فى هذه الحالات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 ذى الحجة سنة 1391 (31 يناير سنة 1972)