الجريدة الرسمية فى 8 يونيه سنة 1972 - العدد 23

قانون رقم 9 لسنة 1972
بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 51 من القانون رقم 505
لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية بالنص الآتى:
"ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الحكومة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو الشركات والمؤسسات الأهلية مكافآت وحوافز الإنتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون فى زيادة الإنتاج بصفة فعلية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1392 (28 مايو سنة 1972)