الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس سنة 1972 - العدد 33

قانون رقم 16 لسنة 1972
بتعديل القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالمواد 8 فقرة ثالثة و27 و57 فقرة ثالثة من القانون رقم 505 لسنة 1955، (والقوانين المعدلة له) فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية النصوص الآتية:
"مادة 8 - فقرة ثالثة - وإذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه فى كل من الفقرات (أ، ب، جـ) استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسى".
"مادة 27 - يكون التظلم من القرارات الصادرة من مدير إدارة التجنيد أو من مديرى مناطق التجنيد إلى لجنة تشكل من عضو بمجلس الدولة بدرجة نائب وضابطين عظيمين من القوات المسلحة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى صاحب الشأن ويصدر بتشكيل اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الحربية، ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الحربية.
ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم إلى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه فى هذا الميعاد بمثابة رفض للتظلم.
ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم فيها على الوجه المتقدم".
"مادة 57 فقرة ثالثة - ولا يجوز قيد أى طالب ملتحقا أو منتسبا فى أولى مراحل الدراسة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب التى يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سن الطالب 22 عاما يوم أول سبتمبر فى العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه، كما لا يجوز قيد أى منهم ملتحقا أو منتسبا فى أولى مراحل الدراسة إذا جاوزت سنة 24 عاما بالنسبة إلى كليات ومعاهد الجامع الأزهر، وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة 64 عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة 8 على أنه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المحولين من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلى أخرى مماثلة أو غير مماثلة".
مادة 2 - يضاف إلى نهاية المادة 57 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"ولا يعتد قبل إدارة التجنيد بأى قيد يتم على خلاف الأحكام السابقة".
مادة 3 - تلغى المادة 40 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1392 (14 أغسطس سنة 1972)

ذ