الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس سنة 1972 - العدد 33

قانون رقم 18 لسنة 1972
بتعديل القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة النص الآتى:
"يتقاضى من يستدعى أو يكلف أو يندب بالصفة المدنية أو العسكرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون من العاملين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مرتبه أو أجره من الجهة التى يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها.
ويكون المرتب أو الأجر مساويا لما كان يحصل عليه العامل من جهة عمله الأصلية من المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التى لها صفة الدوام، قبل استدعائه أو تكليفه أو ندبه.
ومع ذلك تتحمل جهات العمل الأصلية بهذا المرتب أو الأجر على هذه الصورة إذا كان الاستدعاء أو التكليف أو الندب لوزارة الحربية والفروع التابعة لها وكان ذلك أثناء فترات إعلان التعبئة أو الطوارئ وفى فترات التدريب وإجراء التجارب على التعبئة.
وفى جميع الحالات تتحمل الجهات التى يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها هؤلاء العاملون العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة للاحتياط من نفس الرتبة أو الدرجة المعادلة للرتب والدرجات الشرفية الممنوحة لهم، إذا كان استدعاؤهم أو تكليفهم أو ندبهم بالصفة العسكرية".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتى:
"يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية أو العسكرية من موظفى ومستخدمى وعمال الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبة أو أجره من الجهة التى يكلف فيها ويكون هذا المرتب أو الأجر مساويا لأحد المرتبين أو الأجرين الآتيين أيهما أكبر:
( أ ) مرتبه أو أجره الذى كان يتقاضاه من الجهة التى كان يعمل بها قبل تكليفه على أن يكون شاملا لما كان يحصل عليه الموظف أو المستخدم أو العامل فى جهة عمله الأصلية من مرتبات وأجور وبدلات وعلاوات لها صفة الدوام.
(ب) مرتب زميله المدنى أو العسكرى - على حسب صفة التكليف مدنية أو عسكرية الحاصل على ذات مؤهله فى عام تخرجه أو أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل فى الجهة التى يؤدى فيها المكلف العمل.
وفى كلتا الحالتين يتقاضى من يكلف بالصفة العسكرية العلاوات والبدلات والتعويضات العسكرية والميزات الأخرى المقررة للاحتياط من نفس الرتبة أو الدرجة المعادلة للرتب والدرجات الشرفية الممنوحة لهم".
مادة 3 - تضاف العبارة الآتية للفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه:
"المقررة للاحتياط من نفس الرتبة أو الدرجة المعادلة للرتب والدرجات الشرفية الممنوحة لهم".
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 26/ 7/ 1972
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1392 (14 أغسطس سنة 1972)