الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس سنة 1972 - العدد 33

قانون رقم 25 لسنة 1972
بتعديل البند ( أ ) من المادة 8 من القانون رقم 505
لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص البند ( أ ) من المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 (والقوانين المعدلة له) فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية النص الآتى:
"( أ ) طلبة كليات الجامعات بجمهورية مصر العربية، والمعاهد والمدارس العليا، وما يعادلها فى داخل الجمهورية أو فى الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما، على أنه بالنسبة إلى طلبة كليات الجامعة الأزهرية فيشترط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1392 (14 أغسطس سنة 1972)