الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس سنة 1972 - العدد 33

قانون رقم 29 لسنة 1972
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
مادة 2 - تسرى أحكام المادة السابقة على اتفاقيات التسليح والزيادات فى اعتمادات التسليح التى صدرت بها قرارات من رئيس الجمهورية فى الفترة من 11 سبتمبر 1971 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1392 (14 أغسطس سنة 1972)