الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 مارس سنة 1972 - العدد 3

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 3 لعام 1972
بتعديل المادة 19 من القرار بالقانون رقم 5 لعام 1971
فى شأن مجلس الأمة الاتحادى

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 5 لعام 1971 فى شأن مجلس الأمة الاتحادى؛

قرر القانون الآتى نصه:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 19 من القرار بالقانون رقم 5 لعام 1971 المشار إليه النص الآتى:
"لمجلس الرئاسة أن يفوض رئيسه أو من ينيبه مجلس الرئاسة فى إلقاء بيانات عن المسائل العامة التى يرى مجلس الرئاسة ضرورة إبلاغ مجلس الأمة الاتحادى بها".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
القاهرة فى 23 المحرم سنة 1392 (هـ) الموافق 9 مارس (آذار) 1972 (م).

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات