الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 مارس سنة 1972 - العدد 3
اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 3 لعام 1972
بتعديل المادة 19 من القرار بالقانون رقم 5 لعام 1971
فى شأن مجلس الأمة الاتحادى
باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 5 لعام 1971 فى شأن مجلس الأمة الاتحادى؛
قرر القانون الآتى نصه:
مادة 1 - يستبدل بالمادة 19 من القرار بالقانون رقم 5 لعام
1971 المشار إليه النص الآتى:
"لمجلس الرئاسة أن يفوض رئيسه أو من ينيبه مجلس الرئاسة فى إلقاء بيانات عن المسائل
العامة التى يرى مجلس الرئاسة ضرورة إبلاغ مجلس الأمة الاتحادى بها".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من
تاريخ صدوره،
القاهرة فى 23 المحرم سنة 1392 (هـ) الموافق 9 مارس (آذار) 1972 (م).
عضو مجلس الرئاسة معمر القذافى |
عضو مجلس الرئاسة حافظ الأسد |
رئيس مجلس الرئاسة محمد أنور السادات |