الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 مارس سنة 1972 - العدد 3

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 4 لعام 1972
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 4 لعام 1971
فى شأن شعار اتحاد الجمهوريات العربية

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 4 لعام 1971 فى شأن شعار اتحاد الجمهوريات العربية؛

قرر القانون الآتى نصه:

مادة 1 - يستبدل بالمادة رقم 1 من القرار بقانون رقم 4 لعام 1971 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 1 - يتمثل شعار دولة الاتحاد فى شكل صقر مرتكزا على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفى (اتحاد الجمهوريات العربية) وذلك وفقا للنموذج المرفق. وشعار الاتحاد هو شعار الجمهوريات الأعضاء".
مادة 2 - يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 4 من القرار بقانون رقم 4 لعام 1971 المشار إليه النص الآتى:
"وخاتم الاتحاد هو خاتم الجمهوريات الأعضاء على أن تضيف كل جمهورية اسمها فيه تحت قاعدة الشعار".
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
القاهرة فى 23 المحرم سنة 1392 (هـ) الموافق 9 مارس (آذار) 1972 (م)

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات