الجريدة الرسمية فى 25 يناير سنة 1973 - العدد 4

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 34 لسنة 1973
باستمرار رئيس المحكمة العليا ونوابه والأعضاء فى ممارسة
وظائفهم وفقا للقانون رقم 81 لسنة 1969 - بشأن المحكمة
العليا - وذلك لمدة سنة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 81 لسنة 1969؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1970 بتعيين رئيس ونائبى رئيس وأعضاء المحكمة العليا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 1971 بتعيين نائب لرئيس المحكمة العليا؛

قـرر:

مادة 1 - يستمر رئيس الحكمة العليا ونوابه والأعضاء فى ممارسة وظائفهم وفقا للقانون رقم 81 لسنة 1969 المشار إليه وذلك لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدتهم الحالية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1392 (7 يناير سنة 1973)