الجريدة الرسمية فى أول مارس سنة 1973 - العدد 9

قانون رقم 4 لسنة 1973
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968
بإصدار قانون المحاماة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يضاف إلى نص المادة 29 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة، فقرة ثالثة، نصها الآتى:
"ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين القرارات التى تصدرها مجالس النقابات الفرعية بتقدير أتعاب المحامين، فلا يجوز تنفيذها ولا الطعن فيها إلا وفقا لأحكام المواد 111، 112، 113 من هذا القانون".
مادة 2 - يضاف إلى نص المادة 118 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه، فقرة ثانية، نصها الآتى:
"ويفصل مجلس النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية فى طلب تقدير الأتعاب وطلب صحة الحجز معا".
مادة 3 - يضاف إلى نص المادة 198 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه، فقرة رابعة، نصها الآتى:
"وكذلك فى حالة وفاة المحامى وهو يمارس مهنته، إذا كانت مدة اشتغاله تجاوز الثلاثين سنة، يؤول المعاش الذى كان يستحقه إلى المستحقين عنه".
مادة 4 - يستبدل بنصوص البندين (خامسا) و(سادسا) من المادة التاسعة والمادتين 140، 196 والفقرة الثانية من المادة 211 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه، النصوص الآتية:
"مادة 9:
(خامسا) تعديل رسوم القيد والاشتراك السنوى ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
(سادسا) زيادة مقدار المعاش للمحامين وللمستحقين عنهم بناء على اقتراح مجلس النقابة".
"مادة 140 - يكون ندب المحامين فى جميع الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية بدائرة النقابة الفرعية، بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة الفرعية وعن طريق مجلس النقابة الفرعية، وذلك ما لم يقبل المحامى الذى يباشر طلب إعفاء موكله من الرسوم القضائية ندبه فى غير دوره".
"مادة 196 - للمحامى الحق فى معاش كامل قدره ستون جنيها شهريا، إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
(أولا) أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين.
(ثانيا) أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متصلة أو متقطعة بما فيها مدة التمرين.
(ثالثا) أن يكون قد بلغت سنه ستين سنه ميلادية على الأقل.
ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه الكامل.
(رابعا) أن يكون قد دفع رسوم الاشتراك المستحقة عليه، ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.
ويزاد المعاش بواقع واحد من أربعين من معاش التقاعد الكامل عن كل سنة من سنوات اشتغاله بالمحاماة بحد أقصى خمسة وسبعون جنيها شهريا.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على أصحاب المعاشات وقت صدور هذا القانون إلا بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس النقابة".
"المادة 211 (فقرة ثانية):
وتعفى هذه الأموال من كافة الضرائب والرسوم والدمغة".
مادة 5 - يستبدل بجدول توزيع المعاش للمستحقين المشار اليه بالمادة 201 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه، الجدول المرافق.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1393 (21 فبراير سنة 1973)

جدول توزيع المعاش للمستحقين

رقم الحالة المستحقون الأنصبة المستحقة في المعاش الإخوة
الأرمل الأولاد الوالدان
1 أرملة أو أرامل وأكثر من ولد نصف نصف - -
2 أرملة أو أرامل وولد واحد ووالدان نصف ثلث سدس للواحد أو الاثنين -
3 أرملة أو أرامل وولد واحد نصف ثلث - -
4 أرملة أو أرامل وأكثر من ولد ووالدان مستحقان ثلث نصف سدس للواحد أو الاثنين -
5 أرملة أو أرامل ووالدان مع عدم وجود أولاد نصف - سدس لكل منهما -
6 أرملة أو أرامل مع عدم وجود أولاد ولا والدين ثلاثة أرباع - - -
7 ولد واحد مع عدم وجود أرامل ولا والدين - ثلاثة أرباع - -
8 أكثر من ولد مع عدم وجود أرامل ولا والدين - كامل المعاش - -
9 أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرمله - ثلاثة أرباع سدس للواحد أو الاثنين -
10 ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة - نصف سدس لكل منهما -
11 والدان مع عدم وجود أرملة ولا أولاد - - ثلث للواحد أو الاثنين -
12 أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين - - - سدس
13 أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين - - - ثلث بالتساوى