الجريدة الرسمية فى أول مارس سنة 1973 - العدد 9

قانون رقم 5 لسنة 1973
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 366 مكررا، نصها الآتى:
"تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة، ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة".
مادة 2 - جميع الدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة والقائمة أمام مستشار الإحالة، ولم يكن قد تم الفصل فيها عند العمل بهذا القانون، تحال بحالتها وبدون رسوم إلى الدوائر المختصة فى محاكم الجنايات.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برياسة الجمهورية فى 18 محرم سنة 1393 (21 فبراير سنة 1973)