الجريدة الرسمية فى 10 مارس سنة 1973 - العدد 10

قانون رقم 6 لسنة 1973
بشأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات
بشأن ميزانية الحرب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يفوض رئيس الجمهورية - وفقا لما تقتضيه الظروف الاستثنائية لمتطلبات وأعباء المعركة - فى إصدار قرارات لها قوة القانون بنقل أية مبالغ من أى باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وموازنة صندوق الاستثمار إلى موازنة صندوق الطوارئ، مع ما يترتب على ذلك من تعديلات فى استخدامات وإيرادات تلك الموازنات.
مادة 2 - يفوض رئيس الجمهورية، فى حالة نشوب القتال، فى إصدار قرارات لها قوة القانون بفرض أو زيادة الضرائب والرسوم لدعم المجهود الحربى.
ويجب عرضها على المجلس فى دورته القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول اجتماع لأول دور لانعقاده، فإذا لم يقرها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة السابقة.
مادة 3 - تسرى أحكام هذا القانون حتى نهاية السنة المالية الحالية أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب ومع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة، تعرض القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية وفقا لأحكامه على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1393 (28 فبراير سنة 1973)