الجريدة الرسمية فى 5 أبريل سنة 1973 - العدد 14

القانون رقم 12 لسنة 1973
بإضافة فقرة إلى المادة 10 من القانون رقم 34 لسنة 1971
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يضاف إلى نص المادة 10 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب فقرة قبل الأخيرة، نصها الآتى:
"ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء المحكمة من المواطنين المشار إليهم قرار من رئيس الجمهورية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 1393 (26 مارس سنة 1973)