الجريدة الرسمية فى 5 أبريل سنة 1973 - العدد 14

القانون رقم 14 لسنة 1973
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يضاف إلى قانون العقوبات مادتان برقمى 162 مكررا و162 مكررا (أولا)، نصهما الآتى:
مادة 162 مكررا - يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شئ من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار اليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيها.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها".
مادة 162 مكررا (أولا) - كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار اليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى، وكذا كل من منع قهرا إصلاح شئ مما ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها أو قطعها أو كسرها".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 316 مكررا (ثانيا) - من قانون العقوبات، النص الآتى:
مادة 316 مكررا (ثانيا) - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد التيار الكهربائى المملوكة للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 الى 316".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 1393 (26 مارس سنة 1973)