الجريدة الرسمية فى 5 أبريل سنة 1973 - العدد 14

القانون رقم 16 لسنة 1973
بتعديل الفقرات 3 و4 و6 من المادة 37 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تستبدل بنصوص الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، النصوص الآتية:
الفقرة الثالثة:
"ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه تعاطى المخدرات إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين".
الفقرة الرابعة:
"وتشكل اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الآتى:
(1) وكيل وزارة الصحة، رئيسا.
(2) محام عام يندبه النائب العام.
(3) الأعضاء الآتى ببيانهم أو من ينوب عنهم:
مدير الأمن العام.
مدير إدارة مكافحة المخدرات.
مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية.
مدير إدارة الأمن الصناعى بوزارة القوى العاملة.
مدير إدارة الصحة العقلية والنفسية بوزارة الصحة.
(4) مدير المصحة.
وللجنة أن تستعين فى سبيل تأدية مهمتها بمن ترى الاستعانة به".
الفقرة السادسة:
"ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج، ويبقى بالمصحة إلى أن تقرر اللجنة المشار إليها بالفقرة الثالثة الإفراج عنه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وفى حالة مغادرة المريض للمصحة قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإدارى، ولا تسرى أحكام هذه الفقرة على من كان محرزا لمخدر لم يقدمه إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 1393 (26 مارس سنة 1973)