الجريدة الرسمية فى 21 ديسمبر سنة 1972 - العدد 51

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1542 لسنة 1972
بتعديل مربوط مرتب رتبتى ملازم أول وملازم الوارد بالجدول
حرف ( أ ) الخاص بضباط الشرطة المرافق لقانون هيئة الشرطة
رقم 109 لسنة 1971

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يحدد مربوط رتبتى "ملازم أول وملازم" الوارد بالجدول حرف ( أ ) الخاص بضباط الشرطة المرافق للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه إلى "من 300 ج إلى 372 ج سنويا".
مادة 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير سنة 1973
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1392 (10 ديسمبر سنة 1972)