الجريدة الرسمية فى 17 مايو سنة 1973 - العدد 20

قانون رقم 23 لسنة 1973
بتعديل المادة 30 من القانون رقم 396 لسنة 1956
فى شأن تنظيم السجون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
        قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 396 لسنة 1956، فى شأن تنظيم السجون، النص الآتى:
"تنشأ فى كل جن مكتبة للمسجونين تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها فى أوقات فراغهم.
ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1393 (13 مايو سنة 1973)