الجريدة الرسمية فى 17 مايو سنة 1973 - العدد 20

قانون رقم 29 لسنة 1973
بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 53 من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية رقم 505 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 12
لسنة 1971

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 53 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1971، النص الآتى:
مادة 53 - (فقرة أخيرة):
"ويجوز إذا كان الشخص لائقا للخدمة بعد أدائه العقوبة، تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة أو منطقة التجنيد، وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه على أن يجوز إعفاؤه من خدمة هذه السنة إذا كان قد تقدم - من تلقاء نفسه - إلى إدارة التجنيد وسلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 18/ 3/ 1971
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1393 (13 مايو سنة 1973)