الجريدة الرسمية فى 17 مايو سنة 1973 - العدد 20

قانون رقم 31 لسنة 1973
بإعفاء بعض المتخلفين عن الفحص أو التجنيد من حكم المادة 66
من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 149
لسنة 1960 و12 لسنة 1971

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعفى من حكم المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1960 ورقم 12 لسنة 1971 المتخلفون عن الفحص أو التجنيد ممن بلغوا سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1393 (13 مايو سنة 1973)