الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1973 - العدد 22

قانون رقم 41 لسنة 1973
بتعديل المادة 36 من القانون رقم 58 لسنة 1971
بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 النص الآتى:
"يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين عدا شاغلى وظائف الإدارة العليا وشاغلى الفئة التى يبدأ مربوطها بمبلغ 876 جنيها سنويا وتقدم هذه التقارير عن كل سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من السنة التالية وذلك خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من السنة التالية ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيف ويكون إعداد هذه التقارير وفقا للاجراءات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1393 (20 مايو سنة 1973)