الجريدة الرسمية فى 16 أغسطس سنة 1973 - العدد 33

قانون رقم 59 لسنة 1973
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضاف إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 مادتان برقم 71 مكررا، ورقم 106 مكررا نصهما الآتى:
"مادة 71 مكررا - يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضى الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى.
ويصدر وزير الزراعة قرارا يحدد فيه شروط منح الترخيص والمناطق الجائز منحه فيها، والأغراض المحظورة على سبيل الحصر بما يتفق مع العرف الزراعى".
"مادة 106 مكررا - كل من يخالف حكم المادة 71 مكررا أو أحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان التى تتم فيها المخالفة.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة".
مادة 2 - يضاف إلى الكتاب الأول من قانون الزراعة المشار اليه باب تاسع عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية" يتضمن المواد الآتية:
"مادة 107 مكررا - يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية، عدا الأراضى التى تقع داخل كردون المدن، وتلك المخصصة لخدمتها أو سكنا لمالكها.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة قرارا يحدد شروط وأوضاع منح الترخيص والمناطق الجائز منحه فيها".
"مادة 107 مكررا "أ"- لا يجوز البدء فى استصدار قرارات بتقسيم الأراضى الزراعية وفقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء أو السير فى إجراءاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للأوضاع والشروط المشار اليها فى المادة السابقة".
"مادة 107 مكررا "ب"- كل من يخالف حكم المادتين السابقتين أو أحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لهما يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد موضوع المخالفة أو أى جزء منه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)