الجريدة الرسمية فى 16 أغسطس سنة 1973 - العدد 33

قانون رقم 62 لسنة 1973
بشأن إعفاء العاملين فى المساجد التى سلمت أو تسلم لوزارة
الأوقاف من شرطى اجتياز الامتحان واللياقة الطبية
وذلك استثناء من أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة
رقم 58 لسنة 1971

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، يعفى العاملون فى المساجد التى سلمت أو تسلم لوزارة الأوقاف من شرطى اجتياز الامتحان واللياقة الطبية.
ويكون تعيين العاملين فى هذه المساجد، الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قرار وزير الأوقاف على ميزانية الوزارة فى الفئات التى تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم.
مادة 2 - يصدر وزير الأوقاف، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)