الجريدة الرسمية فى 7 يونيه سنة 1973 - العدد 23

قانون رقم 45 لسنة 1973
بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
إنشاء النقابة وأهدافها

مادة 1 - تنشأ نقابة للمهن الاجتماعية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع على مستوى المحافظات.
مادة 2 - تستهدف النقابة تحقيق الأهداف التالية:
( أ ) العمل على تنمية الوعى الاجتماعى بين أفراد الشعب بما يساعد على تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج ودعم التطبيق الاشتراكى فى البلاد.
(ب) الاسهام فى دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية والنفسية واقتراح الحلول العملية لها وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المعنية.
(جـ) تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم، للإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، والعمل بالتعاون مع المنظمات الشعبية لتحقيق خطة التنمية الاجتماعية.
(د) العمل على ارتباط جميع المشتغلين بالرعاية الاجتماعية فى جمهورية مصر العربية بعضهم ببعض وتوثيق الروابط بينهم وبين زملائهم فى مختلف البلاد العربية وكذلك الارتباط بالهيئات العالمية العاملة فى ميادين الرعاية الاجتماعية للعمل على تقدم المهنة ووضعها فى خدمة الأهداف الانسانية لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل والرفاهية.
(هـ) العمل بالاشتراك مع البلاد العربية والافريقية والآسيوية على دراسة الموضوعات والظواهر الاجتماعية والنفسية ذات الطابع المشترك وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، والاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف.
(و) العمل على متابعة تطور المهنة فى العالم وتطويرها داخل البلاد.
(ز) الاسهام مع الجهات المختصة فى وضع الخطط العلمية للتنمية الاجتماعية.
(ح) العمل على تنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وتنشيط البحوث وتطبيقاتها وتشيع القائمين بها.
(ط) تقديم الخدمات للأعضاء وتشمل:
(1) الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترويحية.
(2) تقديم المساعدة عند الحاجة.
(3) تقديم المساعدة عند الحاجة.
(3) تقديم وكفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
(4) تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجرى نشاط النقابة فى إطار الاتحاد الاشتراكى العربى وتعتبر النقابة إحدى لجانه الفنية الاستشارية.