الجريدة الرسمية فى 23 أغسطس سنة 1973 - العدد 34

قانون رقم 66 لسنة 1973
بإصدار قانون المرور
وبإلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955
بشأن السيارات وقواعد المرور ولائحة عربات النقل
والصندوق الصادرة بتاريخ 7 يناير سنة 1891 ولائحة
عربات الركوب والأتوبيس الصادرة بتاريخ 26 يوليو
سنة 1894 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية
بتاريخ 4 يونيو سنة 1941

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
مادة 1 - يعمل بأحكام قانون المرور المرافق.
ويلغى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة 1891 ولائحة عربات الركوب والأتوبيس الصادرة بتاريخ 26 من يوليو سنة 1894 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 من يونيو سنة 1941، كما يلغى كل ما يخالف قانون المرور المرافق من أحكام.
مادة 2 - يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه.
ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار إليها فى المادة السابقة، إلى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)