الجريدة الرسمية فى 23 أغسطس سنة 1973 - العدد 34

قانون رقم 71 لسنة 1973
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 -
بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة -
والقرار بقانون رقم 57 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 232 لسنة 1959

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النص الآتى:
"ويمنح المستدعى مكافأة استدعاء شهرية تساوى الفرق بين صافى جملة راتب وتعويضات الرتبة المستدعى بها، وبين المعاش المستحق له مخصوما منه قسط التأمين المقررين وفقا للقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة".
مادة 2 - تستبدل بنصوص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الخامسة، وبالفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وبالبند 2 من جدول فئات الرواتب المرافق لهذا القرار بقانون النصوص الآتية.
"مادة خامسة فقرتان ثانية وثالثة:
أما بالنسبة للضباط المعينين من الصفوف الذين من رتبة الرائد فأدنى، والضباط الشرفيين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، فتسوى رواتبهم اعتبارا من التاريخ المذكور بتدرج علاواتهم الدورية سنويا حسب سنوات خدمتهم فى كل درجة أو رتبة ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى درجة المساعد، مع عدم صرف فروق مالية عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
إذا قل راتب الضابط الأقدم عمن هو أحدث منه فى كشف الأقدمية المدرج به اسمه عند إجراء التسوية حتى 1/ 10/ 1971، يرفع راتبة حتى يتساوى مع راتب الأحداث".
"مادة سابعة فقرة ثانية:
ويعمل بأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 100 مكررا وبأحكام المادة 147 من تاريخ نشره".
"جدول فئات الرواتب - بند 2:
مع مراعاة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه والقوانين المعدلة له، يمنح من يرقى من الضباط المعينين من الصفوف والضباط الشرفيين، بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وذلك متى كان راتبه عند الترقية يقل عن بداية مربوط الرتبة المرقى إليها.
وتحسب مدة السنة التى يستحق بانقضائها العلاوة الدورية التالية ابتداء من تاريخ ترقيته، ويستمر فى صرف العلاوات الدورية سنويا بالفئة المقررة لرتبته دون التقيد بنهاية مربوطها حتى يصل راتبه إلى نهاية مربوط رتبة الرائد.
أما إذا كان راتبه عند الترقية يعادل أو يجاوز بداية مربوط الرتبة المرقى إليها فإنه يظل براتبه وتحسب مدة السنة التى يستحق بإنقضائها العلاوة الدورية التالية وفقا لتاريخ حصوله على آخر علاوة دورية فى رتبته السابقة، ثم يتدرج راتبه بالزيادة طبقا للفقرة السابقة.
ويعامل من يرقى من هؤلاء الضباط إلى رتبة الرائد فأعلى وفقا لأحكام المادة 77".
مادة 3 - تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة برقم 150 نصها كالآتى:
"مادة 150 - ينظم علاج ضباط القوات المسلحة بمختلف فئاتهم سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بها وعائلاتهم، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة، وعرض وزير الحربية".
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1972
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)