الجريدة الرسمية فى 23 أغسطس سنة 1973 - العدد 34

قانون رقم 72 لسنة 1973
بتعديل نصى الفقرة أولا والفقرة الأخيرة من المادة رقم 51
من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية
والوطنية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنصى الفقرة أولا، والفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1972 النص التالى:
(أولا) تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة إجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل، ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات ومكافآت وحوافز الإنتاج التى تصرف لأقرانهم فى جهات عملهم الأصلية، وبذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)