الجريدة الرسمية فى 23 أغسطس سنة 1973 - العدد 34

قانون رقم 73 لسنة 1973
بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال
فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة
والجمعيات والمؤسسات الخاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يتولى العاملون - فى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، وفى الشركات المساهمة الخاصة وفى الجمعيات والمؤسسات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة - انتخاب ممثليهم فى مجلس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف وزارة القوى العاملة.
ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب:
( أ ) من تقل أعمارهم عن ثمانى عشرة سنة عند الانتخاب.
(ب) من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة.
(ج) المعينين تحت الاختبار.
مادة 2 - يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوفر فيه عند الترشيح، الشروط الآتية:
(1) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة.
(2) ألا يكون محجورا عليه أو موضوعا تحت الحراسة.
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة تزيد عن الخصم لمدة خمسة عشر يوما من مرتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون.
(5) ألا يكون، بحكم عمله، قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشين وعمال النظافة والمصاعد.. والبوابين والخفراء والعتالين ومن فى حكمهم.
(6) ألا يكون من شاغلى وظائف الإدارة العليا، أو من المفوضين فى توقيع الجزاء فى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، وألا يكون مفوضا فى كل أو بعض سلطات الإدارة فى باقى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
(7) ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا لمدة تجاوز السنة من بداية الدورة الانتخابية.
(8) أن يجيد القراءة والكتابة، وتثبت هذه الاجادة بالنسبة إلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم فى الامتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة.
(9) أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى، ويجوز للمرشح إثبات صفة العضوية فى الاتحاد الاشتراكى العربى بمقتضى بطاقة العضوية الصادرة منه.
مادة 3 - يقوم الناخبون بانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الادارة من بين العاملين، على أن يكون خمسون فى المائة منهم - على الأقل - من العمال، وذلك فى الجهات التى تمارس نشاطا إنتاجيا فى الصناعة أو الزراعة.
ويقصد بالعامل فى حكم هذه المادة من يؤدى عملا فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، يفصل وزير القوى العاملة فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن.
ويدعى رئيس اللجنة النقابية بالوحدة وأمين الاتحاد الاشتراكى بها، لحضور اجتماعات مجلس إدارتها، دون أن يكون لهما صوت معدود فى المداولات.
مادة 4 - على رئيس مجلس الإدارة، أو من يقوم مقامه عند غيابه، بعد إبلاغه كشوف المرشحين المعتمدة، أن يعلن فى أماكن العمل عن أسماء المرشحين واليوم المعين لإجراء الانتخاب.
مادة 5 - يشكل بقرار من وزير القوى العاملة فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة أو أكثر للانتخاب برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة، وعضوية اثنين من العاملين يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من بين من تتوفر فيهم شروط الترشيح بالجهة المذكورة.
مادة 6 - تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه.
ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته، وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة، ويكون قراره فيه نهائيا.
مادة 7 - إذا قبل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط، حل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذى حل محله.
ويراعى فى اختيار هذا المرشح الإجراءات المشار إليها فى المادة السابقة.
وفى الحالات التى تكون الانتخابات قد تمت بالتزكية، يشغل المكان الخالى وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 8 - مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجلس الإدارة سنتان، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة القومية العامة، مد هذه المدة لفترة لا تجاوز سنتين.
مادة 9 - تجرى الانتخابات لعضوية مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة 10 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 11 - لوزير القوى العاملة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 12 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)