الجريدة الرسمية فى 23 أغسطس سنة 1973 - العدد 34
قانون رقم 87 لسنة 1973
بتعديل المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956
فى شأن تنظيم السجون
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون
النص الآتى:
"على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين
الذين لديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها فى
مقار اللجان".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس 1973)