الجريدة الرسمية فى 23 أغسطس سنة 1973 - العدد 34

قانون رقم 88 لسنة 1973
ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية وبإلغاء
بدل القضاء المقرر لأعضاء النيابة الإدارية بالقرار بقانون
رقم 48 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات، وكذلك بالمعاشات وبنظامها، جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن أعضاء النيابة العامة.
مادة 2 - وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة ورؤساء النيابة الادارية المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائى العام فى تاريخ العمل بهذا القانون، يقسمون إلى فئتين ( أ )، (ب) على أن يعتبر من الفئة ( أ ) الثمانية والأربعون الأوائل من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب) وأن يعتبر الخمسة والثلاثون الأوائل من رؤساء النيابة من الفئة ( أ ) والباقون من الفئة (ب).
مادة 3 - يلغى بدل القضاء المقرر لأعضاء النيابة الإدارية بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5 أكتوبر سنة 1972.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)

جدول
الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء النيابة الإدارية

الوظائف المخصصات السنوية العلاوة
الدورية
السنوية
مرتب بدل قضاء بدل تمثيل
جنيه جنيه جنيه جنيه
مدير النيابة الإدارية 2000 - 1500 ربط ثابت
الوكلاء العامون 1400 - 1800 420 - 75
رؤساء نيابة إدارية فئة ( أ ) 1296 - 1500 388.8 - 72
رؤساء نيابة إدارية فئة (ب) 1080 - 1440 324 - 72
وكلاء نيابة إدارية فئة ممتازة ( أ ) 960 - 1440 288 - 60
وكلاء نيابة إدارية فئة ممتازة (ب) 720 - 1200 216 - 60
وكلاء نيابة إدارية 480 - 780 144 - 36
330 - 780 99 - 24
300 90 - ربط ثابت

قواعد تطبيق جدول المرتبات

(أولا) يسرى هذا الجدول على أعضاء النيابة الإدارية العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجراء آخر.
(ثانيا) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء.
(ثالثا) لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب، ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول، ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسى.
(رابعا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت.
(خامسا) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وبمراعاة ما نص عليه فى البند سادسا.
(سادسا) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية:
( أ ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلى وظائف الجدول فى خلال سنة 1972
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا.
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12
(سابعا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون، ويعامل نفس المعاملة أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون فى وظائف أرقى من وظائفهم.
أما إذا كان مرتب رئيس النيابة أو وكيل النيابة من الفئة الممتازة أو وكيل النيابة أو مساعد النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه، فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها.
(ثامنا) يكون مرتب من يعين من غير أعضاء النيابة الإدارية فى وظيفة وكيل عام. معادلا لمرتب من يليه فى الاقدمية.
وفى هذه الحالة لا تصرف فروق مالية عن الماضى.