الجريدة الرسمية فى 23 أغسطس سنة 1973 - العدد 34

قانون رقم 89 لسنة 1973
ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة
وبإلغاء بدل القضاء المقرر لأعضاء إدارة قضايا الحكومة
بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء إدارة قضايا الحكومة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها، جميع الأحكام المقررة، والتى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية.
مادة 2 - النواب والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائى العام فى تاريخ العمل بهذا القانون، يقسمون إلى فئتين ( أ )، (ب) على أن يعتبر الثمانية والأربعون الأوائل من النواب من الفئة ( أ ) والباقون من الفئة (ب) وأن يعتبر الثلاثون الأوائل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) والباقون من الفئة (ب).
مادة 3 - يلغى بدل القضاء المقرر لأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5 أكتوبر سنة 1972
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)

جدول
الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء إدارة قضايا الحكومة

الوظائف المخصصات السنوية العلاوة
الدورية
السنوية
مرتب بدل قضاء بدل تمثيل
جنيه جنيه جنيه جنيه
رئيس إدارة قضايا الحكومة 2000 - 1500 ربط ثابت
الوكلاء 1900 570 - ربط ثابت
المستشارون 1400 - 1800 420 - 75
المستشارون المساعدون من الفئة ( أ ) 1216- 1500 388.8 - 72
المستشارون المساعدون من الفئة (ب) 1080 - 1440 324 - 72
النواب من الفئة ( أ ) 960 - 1440 288 - 60
النواب من الفئة (ب) 720 - 1200 216 - 60
المحامون 480 - 780 144 - 36
المندوبون 330 - 780 99 - 24
المندوبون المساعدون 300 90 - ربط ثابت

قواعد وتطبيق جدول المرتبات

(أولا) يسرى هذا الجدول على أعضاء إدارة قضايا الحكومة العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجراء آخر.
(ثانيا) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء.
(ثالثا) لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب، ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول، ولا يجوز أن يزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسى.
(رابعا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت.
(خامسا) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وبمراعاة ما نص عليه فى البند سادسا.
(سادسا) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية:
( أ ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلى وظائف الجدول فى خلال سنة 1972
(ب) يحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا.
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12
(سابعا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين، على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون، ويعامل نفس المعاملة، أعضاء الإدارة الذين يعينون فى وظائف أرقى من وظائفهم.
أما إذا كان مرتب المستشار المساعد أو النائب أو المحامى أو المندوب يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه، فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها.
(ثامنا) يكون مرتب من يعين من غير أعضاء إدارة قضايا الحكومة فى وظيفة مستشار معادلا لمرتب من يليه فى الأقدمية.
وفى هذه الحالة لا تصرف فروق مالية عن الماضى.