الجريدة الرسمية فى 23 أغسطس سنة 1973 - العدد 34

قانون رقم 91 لسنة 1973
بتعديل المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949
بفرض ضريبة عامة على الإيراد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد النص الآتى:
"مادة 21 - يلزم من لم يقدم الإقرار فى الميعاد، أو قدمه ولم يؤد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى المهلة المحددة لذلك، بأداء مبلغ إضافى للضريبة قدرة ثلاثون جنيها لمصلحة الضرائب.
ويضاعف المبلغ المذكور فى حالة عدم تقديم الإقرار أو عدم أداء الضريبة فى السنة التالية مباشرة.
ويخطر الممول بإلزامه بأداء هذا المبلغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز للممول التظلم من إلزامه بأداء هذا المبلغ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بأدائه وذلك لمدير عام مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز لمدير عام مصلحة الضرائب الإعفاء من أداء هذا المبلغ وتخفيضه إذا بنى التظلم على أسباب معقولة وقام الممول بتقديم الإقرار أو أداء الضريبة قبل تقديم تظلمه.
ويحصل المبلغ المذكور طبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة ذاتها.
مادة 2 - لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة؛ وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)