الجريدة الرسمية فى 13 سبتمبر سنة 1973 - العدد 37

قانون رقم 106 لسنة 1973
في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القوانين
أرقام 209 لسنة 1951 و410 و417 و525 لسنة 1955

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

     قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

الباب الأول
مراقبة أصناف القطن ورتبه

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة "أصناف القطن" الأصناف التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والأصناف المستنبطة حديثا التى لم يصدر بتحديدها قرار منه وتميز باسم الصنف مضافا إليه (مستنبط حديثا).
مادة 2 - لا يعتبر من أصناف القطن فى تطبيق أحكام هذا القانون الأقطان الآتية:
( أ ) القطن الذى تقل رتبته عن رتبة "فولى فير" إلى "لوميد لنج" ويسمى "قطن واطى مخلوط".
(ب) مخلفات الحليج وكنسات الأحواش والشون والفرافر والمكابس, مهما كانت رتبها تسمى قطن "واطى مخلوط (كنسات)".
(ج) القطن الذى تعرض لحوادث الحريق أو الغرق وعمليات الإنقاذ منها وفقد بعضا من مميزاته ويسمى قطن "ناتج إنقاذ".
(د) القطن الذى تعرض لحوادث الحريق أو الغرق وفقد أغلب مميزاته يسمى قطن "واطى مخلوط".
(هـ) القطن الاسكارتو بنوعيه السكينة والعفريتة يسمى "قطن اسكارتو"
(و) القطن المخلوط عينات مهما كانت رتبته يسمى قطن "مخلوط عينات"
(ز) القطن الذى فقد خواصه بسب طول مدة التخزين يسمى قطن "فاقد الخواص"
مادة 3 - لا يجوز خلط صنف من أصناف القطن بصنف آخر, كما لا يجوز خلط أى صنف بأى من الأقطان المنصوص عليها فى المادة 2
ويجوز خلط الأقطان المنصوص عليها فى المادة 2 بعضها البعض.
مادة 4 - لا يجوز عند تضريب القطن الزهر (غير المحلوج) للصنف الواحد من رتب مختلفة ابتداء من رتبة فولى جود فير/ جود فأعلى تضريب رتب يزيد الفرق بين الرتبة العليا والرتبة الدنيا فى التضريبة الواحدة على رتبة واحدة.
مادة 5 - استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للمغازل المحلية أن تجرى الخلط الذى تستدعيه صناعتها بين الأصناف والرتب بشرط أن يحصل الخلط فى المغزل ذاته.
كما يجوز لهذه المغازل وشركات التصدير أن تخلط فى المحالج أو المكابس الأقطان الآتى بيانها بشرط أن تحصل مقدما على ترخيص فى ذلك من هيئة التحكيم واختبارات القطن وتوضع على بالات القطن المخلوط بهذه الكيفية بالمحالج عبارة "مخلوط" والمخلوط بالمكابس عبارة "نموذج مصدر":
( أ ) الأقطان المستنبطة حديثا التى لم يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
(ب) الأقطان المخلوطة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(ج) أصناف القطن من رتبة "فولى فير".
(د) الأقطان المنصوص عليها فى المادة 2
كما يجوز لشركات التصدير أن تخلط بالمكابس مخلفات الفرافر والكنسات والأقطان المنصوص عليها فى المادة 2 وتوضع على بالات هذا القطن عبارة "نموذج مصدر".
مادة 6 - يحرر محضر ضد كل من خلط قطنا بالمخالفة لأحكام المادتين 3, 4 ويكون مدير المحلج وفرازه أو مخزنجى شركة التصدير بحسب ظروف كل حالة مسئولا مع المخالف إذا حصل الخلط داخل المحلج أو المكبس.
ويقوم محرر المحضر بحجز القطن والتحفظ عليه مؤقتا فى المكان الذى حجز فيه على نفقة مالكه ومسئوليته إلا إذا رأى محرر المحضر نقله إلى مكان آخر.
مادة 7 - إذ لم يقر مالك القطن أنه مخلوط كان على محرر المحضر أن يعرض الأمر على لجنة التحكيم المشار إليها فى المادة 8 لتجرى الفحص وتقرر ما إذا كان القطن مخلوطا أو غير مخلوط.
فإذا قررت اللجنة أن القطن غير مخلوط أو إذا لم تصدر قرارها خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ محضر المخالفة يصبح كل من الحجز - ومحضر المخالفة - كأن لم يكن ويكون لمالك القطن أن يتصرف فيه.
مادة 8 - تنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تسمى لجنة التحكيم تشكل سنويا بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة من خمسة أعضاء منهم عضوان من العاملين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل التابعة لهيئة التحكيم واختبارات القطن يكون من بينها الرئيس وثلاثة خبراء يختارون من قائمة يضعها سنويا مجلس إدارة الهيئة.
ويكون تشكيل هذه اللجنة فى محافظة الاسكندرية من سبعة أعضاء اثنين منهم من العاملين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل يكون من بينهما الرئيس وثلاثة من خبراء الاستئناف المحلفين بهيئة التحكيم واختبارات القطن واثنين من خبراء الاستئناف يختارون من قائمة يضعها سنويا مجلس إدارة الهيئة.
ويعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة أعضاء احتياطيين يدعون حسب ترتيبهم للحلول محل الأعضاء الأصليين عند الاقتضاء.
وتكون القرارات التى تصدرها هذه اللجان نهائية.
مادة 9 - يؤدى عن التحكيم رسم مقداره سبعة جنيهات عن كل حالة تنظرها لجنة التحكيم بمحافظة الاسكندرية وتسعة جنيهات عن كل حالة تنظرها لجنة التحكيم بأية محافظة أخرى. وتؤدى من حصيلة هذا الرسم أتعاب ومصروفات انتقال أعضاء اللجنة من غير العاملين والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ويضاف الباقى إلى إيرادات الدولة.
وترد رسوم التحكيم وتتحمل الحكومة أتعاب الخبراء ومصروفات انتقالهم إذا صدر قرار لجنة التحكيم لصالح مالك القطن.
مادة 10 - تتولى هيئة التحكيم واختبارات القطن إرسال القطن الذى يثبت خلطه بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى أقرب محلج لحلجه إذا كان غير محلوج.
ويقدر ثمنه بواسطة لجنة تثمين تشكل سنويا فى كل محافظة بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية برئاسة أحد العضويين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل والمشار إليهما فى المادة 8 وعضوية اثنين من العاملين الفنيين أحدهما عن المؤسسة المصرية العامة للقطن والآخر عن المنتجين.
وتصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إقرار المخالفة بالخلط أو صدور قرار اللجنة المشار إليها فى المادة 8 ويكون قرار اللجنة نهائيا.
مادة 11 - القطن المخلوط يكون تداوله تحت إشراف ورقابة الهيئة المصرية للتحكيم واختبارات القطن.
مادة 12 - على مدير المحلج عند تفريغ أية أقطان زهر لحلجها أن يخطر مندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن لدى المحلج قبل التفريغ ببيان عدد الأكياس وصنفها ورتبتها وأوزانها وميعاد لحلجها.
مادة 13 - على شركة التصدير عند إجراء فرفرة قطن لكبسه بالبخار أن تخطر مندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن لدى المكبس قبل الفرفرة بالبيانات الآتية:
( أ ) المكان المختار للفرفرة والكبس.
(ب) اليوم والساعة المعينين لذلك.
(ج) عدد البالات التى ستفرفر وتكبس وصنفها ورتبتها ووزنها.
(د) الموسم الناتج منه القطن.
مادة 14 - كل بالة مكبوسة كبسا مائيا أو بخاريا يجب أن توضع عليها الشارة المميزة لصنف القطن الموجود بداخلها والرقم المميز للمحلج أو المكبس.
وتحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم واختبارات القطن الأرقام المميزة للمحلج والمكابس وطريقة وضع الشارة وشكلها،
مادة 15 - كل بالة لا تحمل الشارة والرقم المنوه عنهما فى المادة السابقة تكون موضع مخالفة وتحجز,
مادة 16 - لا يجوز تداول أصناف القطن الشعر إلا فى بالات.
ويستثنى من ذلك الأصناف الآتية:
( أ ) بواقى الفرفرة والكبس.
(ب) العينات المسحوبة من البالات المكبوسة كبسا مائيا أو بخاريا يقصد بيان الصنف والرتبة بشرط إضافتها إلى نفس الرسالة المسحوبة منها فإذا كانت أصناف القطن الشعر داخل صور أو أكياس اعتبرت أقطانا مخلوطه ويجوز تصريفها دون مصادرة أو حجز للمغازل المحلية أو ضمن أقطان مخلوطة.
مادة 17 - على المحالج وشركات تصدير القطن أن تقيد فى دفاتر خاصة يوما بيوم كميات القطن الذى دخل فى حيازتها وأوزانه وأصنافه ورتبه, وكذلك عدد الأكياس التى حلجت بأوزانها ورتبها وأصنافها أو كبست كبسا مائيا أو البالات التى تمت فرفرتها وكبسها بخاريا. كما تفيد بدفاتر خاصة نواتج الحليج بكافة محتوياتها.
ولمندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن أن يراجع فى أى وقت هذه الدفاتر للتحقيق من صحتها.
مادة 18 - لمندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن فى أى وقت أن يتحقق من صحة التأشيرات على البالات فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا اكتشف الخلط عند تضريب أو حلج القطن الزهر فى المحالج أو عند فرفرة القطن الشعر فى المكابس البخارية.
(ب) إذ لم يقدم الإخطار طبقا للمادتين 12, 13
(ج) إذا رفض حائز الدفاتر المنصوص عليها فى المادة السابقة اطلاعه عليها أو اذا لم تكن هذه الدفاتر منتظمة
مادة 19 - عند اكتشاف الخلط فى المادة المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام المواد 6، 7، 10، 11
ومع ذلك تقصر المدة المحددة فى المادة 7 الى ثلاثة أيام.
مادة 20 - كل مخالفة لأحكام هذا الباب أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
ويحكم أيضا فى حالة مخالفة حكم المادتين 3، 4 بمصادرة ربع الثمن الصافى للقطن محل المخالفة.